السيد موسى الحسيني الزنجاني

189

المسائل الشرعية

مؤكّداً رعايته . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة . الرابع : أن لا يكون من أجزاء حيوان محرم الاكل . الخامس والسادس : أن لا يكون اللباس مذهباً ولا من الحرير الخالص إذا كان المصلّي رجلًا . وسيأتي تفصيل هذه الأمور في المسائل التالية . الشرط الأول : طهارة لباس المصلّي . مسألة 807 : من صلّى في الثوب النجس أو مع نجاسة بدنه عالماً بالحكم متعمداً مختاراً بطلت صلاته . مسألة 808 : الشاكّ في بطلان الصلاة مع نجاسة البدن أو اللباس تكون صلاته باطلة إذا صلّى معها عامداً مختاراً من دون فحص عن حكم المسألة ؛ بل الأحوط بطلان صلاته حتى مع الفحص وكذا إذا صلّى كذلك غافلًا عن المسألة أو معتقداً عدم اعتبار الطهارة في الصلاة . مسألة 809 : من صلّى مع النجاسة وكان جاهلًا بنجاسة بدنه أو لباسه ؛ لجهله بالمسألة الشرعية ، وكذا من كان شاكّاً أو غافلًا أو عالماً بخلاف ذلك ، حكمه حكم من لم يعلم بطلان الصلاة في اللباس أو البدن النجس ، المذكور في المسألة السابقة . مسألة 810 : من كان يعرف المسألة الشرعية ، ولكنّه كان جاهلًا بنجاسة بدنه أو لباسه ، وصلّى فيها وعلم بذلك بعد الصلاة ، صحّت صلاته ؛ ولكن الأحوط استحباباً إعادة الصلاة مع سعة الوقت . مسألة 811 : إذا نسي أنّ بدنه أو لباسه نجسٌ ، فصلّى ثمّ تذكّر في أثناء الصلاة ، أو بعدها قبل أن يخرج الوقت ، تجب عليه الإعادة ؛ بل الأحوط قضاء الصلاة إن تذكّر بعد خروج الوقت أيضاً . مسألة 812 : من شرع في الصلاة في متسع من الوقت ، فإن تنجس ثوبه أو بدنه